الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٦وليس الطواف واجبا على المحرم يوم يقدم مكة، ولكن الطواف الواجب يوم النحر، ويوم الثانى إلا أن يكون من عذر.
أجمعوا أن الطواف خارج المسجد لا يجوز، وأجمعوا أن الطواف فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها جائز. ولولا الإجماع لم يجز، لأن الطواف صلاة.
ومن طاف ثلاثة أشواط معكوسة، ثم رأى الناس كيف يطوفون، فطاف أربعة أشواط كما يطوفون، وهذا طواف واجب، ثم يرجع إلى بلده. فقيل إن عليه أن يهدى شاة.
وينظر فى هذا الذى يطوف معكوسا وهو على غير وضوء لجهالة منه.
ولا نحب أن يدخل المحرم الكعبة وينتكب الطيب، فإذا أصاب شيئا من ذلك غير متعمد، فما نرى عليه بأسا.
ومن بدأ بالمروة واستأنف طوافه بها، ويتم_نسخة_ ويختم_ بالصفا، وقصر، فعليه ذبيحة من حيث قصر، ويرجع من الصفا إلى المروة مرة واحدة، فيكون قد ختم حينئذ بالمروة، ولا يعتد بالذى كان قد بدأ به من قبل المروة_ويوجد قبل المروة_.
وقال من قال: لو أن رجلا لم يرمل بين الصفا والمروة لكان مسيئا، لأنه من السنة، ولا شىء عليه. فإن كان مريضا فلا بأس.
من غير الكتاب والزيادة_ وسألته عن من سعى بين الصفا والمروة فلم يدر /326/