الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٨عليه فى النوم شىء، ولا على من قصر له، لأنه لم يبق عليه شىء سوى التقصير، فسواء قصر محرم أو غير محرم.
وإذا قصر المعتمر رأسه، ثم وقع على امرأته قبل أن يذبح، فليذبح بدنة وقد تم حجه.
مسألة:
ومن نسى الرمل بين الصفا والمروة فلا دم عليه، ولا شىء. وقد ترك الفضل عندنا.
وقال أبو أيوب: ما نرى لمن ترك السنة إلا وعليه دم.
وعن الربيع قال: لو أن رجلا ترك السعى بين الصفا والمروة متعمدا. لرأيت عليه الحج من قابل، لأنهما من المشاعر.
ومن زاد على السعى فلا يضره، ومن أحل من إحرامه فقصر لنفسه، فالذى يجب أن يقصر له من قد أحل، فإن قصر لنفسه فلا شىء عليه.
وروت حبيبة بنت غزاة قالت: رأيت النبى عليه السلام يسعى بين الصفا والمروة وقد رفع ثوبه حتى بدت ركبتاه وهو يقول لأصحابه: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى.
ومن دخل مكة محرما بعمرة، فأقام على إحرامه، ولم يطف لعمرته حتى أهل بالحج يوم التروية وخرج إلى عرفات فقد أساء. ولا شىء عليه إلا دم المتعة، ويجزئه طواف الزيارة لحجة وعمرته. /328/