الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٩

ومن قص ثلاثة أظفار من يديه إلى ما أكثر فعليه دم؛ فان قص أقل من ذلك فعليه أن يطعم لكل ظفر مسكينا غداء وعشاء. وكذلك فى الشعرة الواحدة مسكين. وفى الثلاث إلى ما أكثر دم.

وقيل إن قص المحرم أظفار الحلال، فعليه أن يتصدق بشىء على المساكين. وقال من قال لجزاه عن نفسه. وقال من قال لا شىء عليه لأن ذلك قد حل له.

وقيل من أخذ حجة لغيره، ثم واقع أهله لما أحرم بها؛ فعليه أن يرد الدراهم كلها. وعليه جزاء من واقع أهله محرما.

وقيل فى رجل وافى المواسم، وطاف وسعى، وشهد المشاهد كلها، ولم يقل فى شىء منها كلاما تكبرا ولا غيره؛ فقال من قال: قد أساء ولا شىء عليه. وقال من قال: أيسر ما يلزمه بدنة.

وقال من قال فيمن لبس قميصا وهو محرم، فخلعه، ثم رجع إليه فلبسه. أن عليه كفارة واحدة ما لم يكفر.

وقال بعض الفقهاء: إن كان فعل ذلك فى يوم وليلة أو يومين، فإنما عليه لكل يوم كفارة والله أعلم.

وقيل: من لبس ثوبا من حرير، ولبس ثوبا مصبوغا، ولبس حليا، فإن كان لبسه إياه فى وقت واحد كان عليه كفارة واحدة، وإن كان فى أوقات شتى كان عليه لكل واحد وقت كفارة. /329/

١٬٢٢٦ / ٢٬٦٧٧