الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٠وإن فعل ذلك فى مناسكه حتى قضاها، فحجه تام، وعليه دم إن كان لبسه إياه فى وقت واحد.
ومن جاوز الميقات ولم يحرم، فعليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، وليس عليه شىء فإن خاف أن يفوته الحج أحرم من حيث ذكر، قبل الحرم وفى الحرم، وعليه دم
وقال من قال فيمن وضع ثيابه فى شىء به ريح المسك، إنه لا شىء عليه، إلا أن يكون أراد أن يعلق بثيابه ريح المسك، فعليه دم.
ومن دخل مكة مرة بعد أخرى بغير إحرام من خلف الحدود فقال من قال: عليه دم واحد، وقال من قال: لكل دخول بغير إحرام دم، إلا أن يرجع إلى الميقات فيحرم.
ومن دخل مكة بغير إحرام، ثم خرج وأحرم من قبل دخول السنة الثانية، فليس عليه بأس ولا دم.
وإن حالت السنة ولم يكن أحرم وجب عليه لدخوله فى السنة الخالية دم، كانت حجة أو عمرة. وقيل: ومن خضب رأسه، فذلك من الزينة، وعليه دم.
وقال من قال فى الذى أحرم بالعمرة ولم يلب، وأحرم بالحج ولم يلب، عليه دم للعمرة، ودم للحجة، وسل عن ذلك.
وقال من قال فى محرم لازم امرأته وهما عريانان، ومس الفرج، ورأى مذيا، /330/