الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٢

من أحرم ومعه لحم صيد فلا يأكله، ولا يعطيه أحدا. فإن تركه_نسخة_فإن خلاه_ معه حتى يحل_فيوجد عن جابر أنه كره أكله، ولم يأمر بدفنه، ولم يوجب عليه كفارة.

وقال من قال من أهل العلم: إن أكله، لم نقل إنه أكل حراما. ويطعمه الفقراء أحب إلى من أن يدفنه.

وقال بعضهم: يدفنه. وقيل: لا بأس بالسير (؟؟؟) من جلد الصيد مع المحرم، ولا بأس بإمساكه إن اتخذه سيفا أو غيره، وكذلك القرون ما لم يصب_ويوجد ما لم يصد ذلك_ بعد إحرامه.

ومن عقد على نفسه طرفى ردائه، فعليه دم. وإن غرزهما غرزا فلا بأس.

وقيل: لا تلبس المحرمة من النساء ولا المحرم شيئا ينزع عنه إذا مات، من الحلى وغيره.

ومن أحرم لزمه الإحرام، وكذلك الحائض والجنب.

وأحب إلينا ألا يحرم حتى يبلغ الميقات ثم يغتسل ويحرم، فإن لم يجد ماء تيمم.

ومن وجهل فبدأ بالطواف من الركن اليمانى حتى أكمل ثم سأل، قال يتم الركن اليمانى إلى الحجر ثم يركع، ثم يستأنف طوافه، فإن لم يذكر خطأه حتى حل، فعليه دم، ويبدل ما نقص. /332/

١٬٢٢٩ / ٢٬٦٧٧