الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٣

وإن طاف بالبيت فى آخر يوم من شهر رمضان، فلم يركع حتى غربت الشمس، قال: لا يكون متمتعا لأنه طاف طوافه فى رمضان.

وقال من قال إنه متمتع لأنه قد بقى عليه شىء من أمر الطواف حتى دخل شوال.

وقيل يستحب لمن أراد أن يدخل البيت أن يغتسل، لأن حرمته أعظم.

ويستحب لمن دخل الكعبة أن ألا ينصرف حتى يطوف سبعا ويركع. وقيل: ليس فى الطواف دم، يدع الرجل صاحبه، ويتخلف عنه، ويستلم الأركان.

ويكره أن يغسل أحد بالماء الذى يطرح من ميزاب الكعبة فى مكان قذر، فأما ماء زمزم فلا بأس.

وقيل: كان النبى صلى الله عليه وسلم يهل فى مصلاه، وربما إذا استوت به راحلته. وكان بعضهم يكره أن يدخل البيت قبل أن يسعى بين الصفا والمروة.

ومن طاف بالبيت ثم أحب أن ينقلب إلى منزله فيستريح ثم يجىء فيسعى، فلا بأس عليه.

وقيل: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، وبالبيت راكبا، واستلم بمحجنه، وكان يقبل طرف المحجن، وقال من قال: ذلك: لشكوى كانت؟

وكان مجاهد: طاف النبى صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بغلته، ولم يكن /333/

١٬٢٣٠ / ٢٬٦٧٧