الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٤يومئذ فى العرب بغلة غيرها، كان أهداها إليه قيصر وحلة فكساها عمر رحمه الله.
وقال ابن عمر: اكتحل بأى كحل شئت إذا رمدت، ما لم يكن فيه طيب وكره عطاء، الإثمد وقال إنه من الزينة، وكان ابن عمر يقطره فيها إذا رمد إقطارا.
وفى مسائل تنسب إلى محمد بن الحارث الحضرمى، وذكروا أنه كان فقيها فيها:
ومن قدم مكة فى أول يوم من شوال معتمرا، أو بعد ذلك فى أشهر الحج، ثم رجع إلى بلده، ثم حج. قال: إن كان حين اعتمر نوى الحج فعليه هدى، وإن كان بعد ذلك بدا له ولم ينو الحج، فليس عليه فيه شىء.
وقيل فيمن طاف وسعى وأحل وجامع امرأته ولم يركع للطواف فى العمرة، أما فى قياس أبى حنيفة فيركع وليس عليه شىء، وأما فى قياس أهل المدينة فيركع وعليه دم.
ومن ذهب إلى قياس جابر بن زيد_رحمه الله_ فيركع ويطوف بين الصفا والمروة وعليه دم.
وكان يقول: من كحل بكحل فيه طيب، أو دهن بدهن فيه طيب، قيل: يلبى ويحرم، وليس عليه شىء، ويغسل الدهن والكحل.
ومن خاف على نفسه من البرد غطى رأسه وعليه دم، وقيل: من نظر إلى فرج امرأة عمدا، فلا شىء عليه، ولا فساد عليه. (1)
/334/
(1) كذا فى الأصل.