الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٢وإن قصرت المرأة من رأسها إن كان طويلا، فثلاث أصابع، وإن قصرت بعضه لم أر عليها بأسا. والمقلة أصبعين من عفو رأسها.
وعن الوضاح: يقصر منه طول راحته. وقيل تأخذ ثلث رأسها_نسخة شعرها_ وقيل تقصر من الأصبعين إلى الأربع، وإن دفنته أو ألقته لا شىء عليها فى ذلك، رآه أحد أو لم يره. ولا حلق على النساء بلا خلاف.
مسألة:
والمحرمة تلبس فى إحرامها ثياب القطن والكتان والصوف، ولا تلبس قزا، ولا خزا ولا حليا، وإن لبست شيئا من ذلك، فعليها الجزاء.
وروى عن أبى المهاجر أنه لم ير أن تلبس المرأة من الثياب ما كانت تلبس قبل الإحرام إلا الحرير والخز. رخص أبو المهاجر فى الحلى، وقال: إنما كره ولا بأس يلبسه للمحرمة.
وقال مسلم: يكره للمحرم الحرير والحلى.
مسألة:
وإذا أحرمت المرأة ثم حاضت، ثم طهرت، فلا تنقض ذوائبها إذا اغتسلت، ولكن تدلكها دلكا رقيقا.
وإذا قضت امرأة المناسك كلها ولم تقصر؛ فإن ذكرت ذلك وهى بمنى، /342/