الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٣

فلتفتد بشاة، ولتقصر، وإن لم تذكر ذلك إلا بعدما خرجت فلتقصر_ لعلها حين تذكر_ وعليها بدنة. فإن لم تجد بدنة فعليها شاة. وإن نسيت أن تقصر حتى بلغت مزارا_ لعلها مرا_ أو بلغت ذات عرق، ثم لم تقصر حتى بلغت منزلها، فلو قصرت حين ذكرت كان خيرا لها، غير أنها تقصر وتهدى بدنة إن قدرت، وإلا فشاة.

وإذا لزم المرأة دم فى حجها أو عمرتها، فلزوجها أن يأكل منه إن كان فقيرا أو لم يعلها، ولو لم يكن أمرهما على التفاوض فى المعيشة.

وإذا لزم الزوج دم، فلا تأكل منه امرأته، لأن نفقتها عليه.

مسألة:

وإذا مات ميت وهو محرم لم يحنط، ولم يغسل بسدر، وغسل بماء قراح، وكفن فى ثوبيه وأخرج وجهه، خلافا لليهود.

وعن ابن عباس لا يغطى رأسه، فإنه يأتى يوم القيامة يلبى. فإن مات فى الحل دفن فى الحل أحب إلى، وإن مات فى الحرم دفن فى الحرم، أحب إلينا. ولو دفن المحرم فى الحرم، كان حسنا.

ومن مات حاجا وقد دخل الحرم، أتم عنه. وإن مات قبل ذلك فليس عليه.

مسألة:

والمتمتع الذى يلذ بالدنيا، والمحرم الذى لا يلذ بالشهوات من النساء والصيد والطيب، ومن أغمى عليه وهو يريد البيت؛ فقد قيل: يهل عنه أصحابه. وقيل لا يجزئه حتى يفعل هو ذلك. /343/

١٬٢٤٠ / ٢٬٦٧٧