الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٤

مسألة:

والمتمتع بالحج، هو أن يدخل مكة معتمرا فى أيام الحج، فيتمتع بالعمرة إلى الحج، فهذا عليه دم المتمتع_نسخة دم المتعة_فإن لم يقدر عليه، كان عليه أن يصوم ثلاثة أيام فى الحج، فقال بعض: يصوم فى العشر، وقال بعض في أيام التشريق، لأن الدماء هناك وجبت.

وإنما يجب الصوم بدلا عن الدم، فإذا عدمه أتى بالصوم.

فإذا رجع إلى مكة بعد النفر، فإن أحب صام السبعة الأيام، وإن أحب أن يؤخر جاز من غير تفريط.

وفقير مضيق عليه فى وقت دون وقت، إلا أن يجد دما، فعليه دم ويزول عنه فرض الصوم، فإن لم يقدر على الصوم ولا على الدم، كان عليه ذلك إلى القدرة على أحدهما.

وإن أقام بمكة وهو ينوى مقاما بها، جاز له الصوم هنالك.

والمحرم إذا أتاه عدو ولصوص، لبس القنا والسراويل والعمامة، وقيل عليه لكل ذلك دم واحد، إلا أن يحل ذلك ثم يرجع يلبسه،. فعليه لكل لبسة دم.

وأما العمامة فإن لبسها فانفكت، فعاد فشدها فهو دم واحد، ما لم يضعها ثم يعود يلبسها ثانية.

وقيل: إذا مست المظلة التى تكون على المحرم رأسه فعليه دم، وإن لم تمسه فلا بأس بالقبة وغيرها من السقوف إذا دخله المحرم.

/344/

١٬٢٤١ / ٢٬٦٧٧