الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٦

وإن كان ذكر قبل أن يحل، فيتم سعيه، وليس عليه شىء.

وقيل: إن التقصير أن يقص الشعر من أصله بالمقصين، وإن ذكر عندنا الصفا أنه قد سعى ثمانية فليرجع إلى المروة، فينصرف عنها ويقصر، وليس عليه فيما زاد شىء، ولا على من لم يرمل من سعيه حتى قصر دم، ويعيد سعيه، وإن لم يقصر فليعد، ولا دم عليه.

ومن ترك الرمل فى شوط أو شوطين، فليعد الشوطين، وإن قصر قبل أن يعود، وكان قد ترك الأكثر من الهرولة_أربعة أو أكثر_ فعليه دم. وإن كان إنما ترك ثلاثة أو أقل، فإنما عليه لكل واحد إطعام مسكين وإن نسى أن يرمل حتى جاوز فليرجع إلى موضع الرمل فليرمل، إلا أن يكون جاوز بقدر خطوة، أو خطوتين، أو ثلاث، فليمض وليس عليه شىء.

وكذلك الذى بدأ بالمروة وختم بالصفا وقصر، عليه دم، ويعيد سعيه، وإن لم يكن قصر أعاد السعى، ولا دم عليه، ويعيد سعيا واحدا، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.

ومن زاد ثم رجع إلى منى قبل أن يسعى رجع فسعى، ثم رجع إلى منى، وليس عليه شىء.

وإن زار ونسى أن يصلى ركعتين حتى فرغ من سعيه، قال يصليهما، وليس عليه شىء. /346/

١٬٢٤٣ / ٢٬٦٧٧