الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٧وإن ذكرهما فى سعيه قطع السعى ويصليهما، ثم يتم ما بقى من سعيه، فإن لم يذكرهما حتى رجع إلى منى فليصل بمنى. وقيل: ليس عليه شىء.
ومن دخل فى السعى وهو متوضئ ثم انتقض وضوؤه أتم سعيه، وكذلك الجمار.
ومن زاد على السبعة فى السعى، ثم ذكر ذلك على الصفا قبل أن يرجع إلى المروة فيختم بها وليس عليه شىء.
وإن جاوز العلم الأخضر ورمل بلغ الصفا ثم رجع إلى المروة وان لم يكن رمل فلينصرف من حيث بلغ.
ومن رمل فى سعيه كله فقد أخطأ ولا يلزمه شىء.
وليس على المرأة أن ترمل بين الصفا والمروة، إلا أنها تسرع فى مشيها فى موضع الرمل.
ومن لم يقدر أن يصعد على الصفا والمروة، قام فى أصلهما.
ومن غلب بين الصفا والمروة، استراح أو ذهب إلى منزله_وفى نسخة وذهب إلى منزله_ ثم رجع فبنى على ما سعى.
ومن سعى ثم غطى رأسه قبل أن يحلق فيصنع معروفا، ولا بأس أن يقصر المحرم للمحرم إذا حل لهما جميعا أن يقصرا.
ومن وطئ امرأته ولم يقصر عند إحلاله من العمرة، فعليه دم. /347/