الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٣قال ابن أبى ميسرة: وعليه دم فى قول أهل مكة_ لعله فى رأى أهل مكة والمدينة_ وقال أهل الكوفة لا دم عليه.
وقيل عن الربيع وغيره فيمن يؤم البيت فيغمى عليه، فيهل عنه أصحابه بالحج، ثم يقفون به فى المناسك كلها، أن ذلك يجزئه.
وقال ابن أبى ميسرة: لا يجزئه حتى يفعل هو ذلك.
وفى بعض الكتب: إن من أحرم بحجة فمرض، فلم يقدر أن يشهد المناسك على أدائه، رمى عنه وليه وقضى نسكه وحج هو من قابل.
ومن حلف بالمشى، فمشى حتى أفاض من عرفات، ثم عجز. فقيل: يهريق دما.
وإن عجز قبل أن يقف بعرفات، فليركب وليحج من قابل.
ويروى عن محمد بن محبوب رحمهما الله فى الزائر إذا غلبته عينه وهو قاعد فلا بأس عليه.
وإنما ذلك للقاعد المهموم.
وأما من وضع جنبه فى محمل، أو على الأرض فنعس، فعليه دم. وقال من قال: من نام وهو منتظر لأصحابه بمكة فى الزيارة، أو فى محمل متعمدا للنوم، فلا أرى عليه بأسا. /353/
١٬٢٥٠ / ٢٬٦٧٧