الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٣وإن كان فى أشهر الحج رجع فأحرم وأهدى، وعليه الحج من قابل.
وقال من قال: عليه الحج من قابل فى الوجهين جميعا.
وإن نظر إلى زوجته فأعجبته، أو غيرها، فسبقه الماء وقذف. فقد قيل: إن تعمد لذلك، فليتم حجه، وليحج من قابل. ويهدى بدنة.
وأما القبلة فقال من قال: على من قبل دم. وقال من قال: لا شىء عليه.
وكذلك يوجد عن أبى عبد الله رحمه الله. وهو أحب إلى.
وقيل: لا بأس فيما أخرج من حطب الحرم اليابس الميت فيما يسقط من الشجر من الورق والثمر، وما نبت مما يأكل الناس من الشجر فى الحرم؛ فبعض رخص فيه، وبعض كرهه، إلا ما زرعت. فلك أن تزرع وتنزع.
وبلغنا أن النبى صلى الله علليه وسلم رخص فى الإذخر
وقيل إن من زرع من الحرم ما يأكل من العتر والحماض والضغابيس وما يشبه ذلك، فلا بأس، ولا ينزعه للتجارة. وأجاز من أجاز أيضا السنا_ويوجد السينل_ أن ينزعه أحد يستمشى بورقه أو يصرمه، ولا يقتل أصلا ولا يقلعه. /373/