الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٢الباب الحادى والعشرون
فيما يفسد الحج، وما يكون فيه من الجزاء من صيد الحرم وشجره،
وفى هدى التطوع، وفى الصيد للمحرم والهدى والضحايا،
والحائض والمستحاضة فى الحج، وفى المحصور
الحج عن الغير، وأحكام ذلك،
وفى زيارة قبر النبى عليه السلام،
وفيه فصول وهو الثانى من الحج
الفصل الأول
فيما يفسد الحج، وما يكون فيه من الجزاء من صيد الحرم وشجره
ومن أحرم بحجة ثم أصاب امرأته، فعليه دم، ويرجع يحرم من الحد، وعليه الحج من قابل.
وقال من قال فى هذا: يهدى بدنة. وهو أكثر القول وهو أكثر القول عندى فى الحجة والعمرة.
وأما من أحرم بعمرة، ثم أصاب من أهله، فعليه دم، ويرجع إلى الحد فيحرم، فإن رجع فوطئ فعليه مثل ذلك. وفيها قول آخر. وهذا أحب إلى.
وإذا عبث المحرم بذكره فأنزل فى غير أشهر الحج، رجع إلى حده فأحرم وأهدى، وأتم حجه. /372/
١٬٢٦٩ / ٢٬٦٧٧