الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٥

وان رمى رام طيرا على الأغصان وهى فى الحل، فقتله، فله أكله.

وإن كان أصلها فى الحل، والأغصان فى الحرم، فقطعت الأغصان، فلا بأس عليك وإن قتل طيرا على أغصانها، والأغصان فى الحرم، لزمه الفداء.

والمعجف إذا اختبط لبعيره، فقد بلغنا أن عمر جوز ذلك. وقيل: يكره ذلك.

وقيل: لا بأس أن يرسل الرجل بعيره، أو دابته، فما أكل فلا بأس عليه. فإن وقفها على شجر الحرم، وأهداها إليه، فعليه الجزاء.

وأما فى جواب محمد بن محبوب رحمه الله، فى الذى يرسل بعيره، فيأكل من شجر الحرم، ولا يدرى قدر ما أكل بعيره؛ فإنه يلزمه ما أكل بعيره؛ لأنه أرسله، فكأنه هو أتاه، فيلزمه ما يقومه عدلان.

وفى حفظ أبى صفرة: ومن رعى شجر الحرم، محلا كان أو محرما، فيصنع معروفا، ويكره ذلك. وليس فيه شىء مؤقت.

وقيل من لزمه دم، فأطعم منه فقيرا، ثم أكل مما أطعم، فعليه دم.

وقال من قال: عليه قيمة ما أكل. وهو أحب إلينا، لأنه قد أعطى ما لزمه، وأخذ هذا من غير يده. /375/

١٬٢٧٢ / ٢٬٦٧٧