الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٦

والبدنة: الجذع من الإبل فما فوقها. والجذع من البقرة فما فوقها، ولا يجزئ ما دون ذلك عن البدنة، والله أعلم.

وقال من قال: من الفقهاء، فيمن حكم عليه بشاة فى شىء قد جاء الأثر فيه ببدنة، أن تلك الشاة لا تجزئه، ويعطى البدنة، ولا يرفع منها الشاة.

وقيل لا بأس بما سقط من ثمار أشجار الحرم أن يحرقه_ويوجد يخرجه_ ويأكل مثل السدر ونحوه، ولو لم يكن زرعه، وكذلك ثمرة النخلة اليابسة_نسخة الناشئة فى الحرم. فإن قطع من الخوص، أو سقط من ورق السدرة لما خرقها، فعليه فى ذلك حكومة عدلين.

وقيل. إذا قتل المحرم صيدا فى الحل خطأ، فلا شىء عليه، وعليه فى العمد الكفارة، فإذا قتل الصيد فى الحرم محلا أو محرما فعليه الكفارة_لعله أراد فى الخطأ والعمد_.

ولا يجوز حمل تراب الحرم فإن حمل أحد منه شيئا، ففات من عنده، فلا كفارة عليه.

وقيل ينتفع بالكيزان التى تعمل بمكة من الحرم، ولا يخرج بها منها.

وإن عملت من غير طين الحرم، فلا بأس بها، من حيث حملت.

مسألة:

ومن لزمه دم فليعط فقراء مكة من المسلمين، وإن أعطى فقراء قومنا أجزأه /376/

١٬٢٧٣ / ٢٬٦٧٧