الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٩

وأما ما ذبح المتمتع فلا يجوز بيعه. وما كان من كفارة صيد، أو خطأ فى نسك، فلا يبيع جلده، حتى يتصدق به مع لحمه،

وإذا قال هذا الثوب، أو هذه الدراهم، أو غير ذلك، هدى إلى بيت الله، أو فى أستار الكعبة، فقال من قال: ليس فى ذلك شىء، إلا أن يقول علىّ هدى. فإذا قال ما يوجب عليه، فإن بلغ ما قال فى دم، وإلا جعل فى طيب الكعبة، أو فقر فى فقراء الحرم.

ومن جعل نفسه، أو ولده نحيره، فقيل يعتق نسمة، ويهدى بدنة.

فإن قال لشىء لا يملكه من مال غيره أو مسجد، هو علىّ هدى إلى بيت الله، فعليه أن يهدى بدنة.

وإن قال ذلك لشىء يملكه من ماله، أهدى قيمته، إلا أن يكون ذلك تبلغ قيمته أكثر من ثلث ماله، فيخرج العشر منه ويهديه. وإن كان الثلث إلى ما أقل، أهدى قيمته كله.

من غير الكتاب والزيادة:

ومن جعل نفسه هديا إلى بيت الله، فعليه بدنة، ومن قال: امرأتى هدى، أو قال: هى على هدى، فقوله هى على هدى أهون، وقوله هى على هدى، يهدى بدنة ويعتق نسمة.

قال أبو عبد الله: إنما عليه بدنة. وإذا قال: هى على نحيره، فليهد بدنة، ويعتق نسمة. /389/

١٬٢٨٦ / ٢٬٦٧٧