الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٨

كان عليه بدلها. وإذا أوتيت من قبل غيره، اجتزأ بها.

وإن أصاب هديه الواجب مرض، فله: إن بدا له: أن ينحره ويأكل منه، ويبدل مكانه: فإن كان تطوعا، فليس عليه بدله.

وقال مسلم: من ذهب هديه فوجده، وقد كان اشترى واحدا مكانه، فيبيع الآخر منهما، إن شاء، وإن باع الأول وكان هو خيرا، فينبغى أن يتصدق بما يفضل ما بينهما على الفقراء. وإن تطوعا كان فليس غليه بدله.

وإن أنتج هديه، فضل ولدها أومات، فليس عليه شىء.

وكل جزور من إحصار، أو جزاء، أو كفارة، فليس عليه أن يقلدها. وإن قلدها لم تضره. ومن جعل ثوبه هديا، جاز له أن يهدى قيمته. وقوله تعلى: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، يعنى البدن. منافع فى ظهورها، يركبونها، وفى ألبانها يشربونها. وقوله تعالى: {إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، إلى أن يقلدوها، أو يشعروها، يسيمونها هديا، فذلك الأجل.

فإذا فعل ذلك بها، فلا يحمل عليها إلا مضطرا، أو يركبها بالمعروف ويشرب فضل ولدها من اللبن ولا يجهدها بحلب ثم محلها يعنى من حيث تقلد إلى البيت العتيق، يعنى منحرها أرض الحرم. وإن احتاج إليه فهو له.

ولا بأس ببيع جلود شاة الأضاحى بمنى، ولا التطوع _ويوجد إلا التطوع_ والتصدق بثمنها أفضل. /388/

١٬٢٨٥ / ٢٬٦٧٧