الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٢وقال النبى صلى الله عليه وسلم لعلى بن أبى طالب، حين بعث معه بالهدى: لا تعط فى حرزها منها شيئا.
ومن ظلت له بدنة اشتراها للنحر، وقد قلدها، ثم اشترى أخرى ووجد الأولى، قيل ينحرهما جميعا.
وقال من قال: ينحر الأولى. وقال من قال من لم يطعم من ضحيته أحدا من الفقراء لم تجزئ عنه.
وقال بعض أهل العلم إنها تجزئ عنه، وقد أساء إذا لم يطعم الفقراء منها شيئًا.
وقال من قال فى نفر عشرة اشتركوا فى هدى. فقبل أن يبلغ الميقات قلده أحدهم؛ قال: على قول من يقول من قلده فقد أحرم، فلزم الإحرام من قلد، ولا يلزم شركاءه، إذا لم يأمروه.
ومن لا يرى ذلك، لا يراه محرما حتى يحرم.
وكان ابن عباس يقول المنحر بمكة، ولكنها نزهت عن الدماء. ومنى من مكة.
وقيل: إن النبى صلى الله عليه وسلم، ساق هديه فى حجه وعرف به. وقال من قال: من كان معه هدى، فمحله محل هديه.
وكان ابن عمر لا يبالى من أى الشقين أشعرها، وكان إذا أشعر، قال باسم الله، والله أكبر موجهين إلى القبلة. /392/