الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٣وقيل: البقرة تقلد وتشعر.
وكان ابن عمر ينحر بدنة لئلا يؤذى أحدا بدمها.
قال ابن عباس: ينحرون قياما، وقال أبو الشعثاء، ينحر صواف.
وقال عطاء: كان من مضى يذبحون البدنة، بعد أن تنحر، وبلغنى أن المنحر كان فى الشق الأيمن، وقال جابر بن عبد الله: كنا لا نأكل من البدن، إلا ثلاثا بمنى، حتى رخص لنا النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا.
وقال: مضمون هدى المتعة، وجزاء الصيد، والنذور، والمحصور_ ولا يرون الوصية مضمونة والقانع الطامع، والمعتر الذى يعتريك ويريك وجهه. وقال آخرون: هو السائل.
وقال: مجاهد: المعتر الذى يعتريك ببدنة، من غنى أو فقير. والبائس هو الباسط يده، وتحرر من الهدى البدنة التى تلقح.
ومن قلد هدى غيره، فلا يجزئه ذلك، ولا يجوز.
ومن ساق معه هديا، ولم يفرضها، ولم يقلدها، غير أنه قد جعلها فى نفسه هدى متعة؛ فقيل: له أن يبدلها، أو يعود فيها، ما لم يتكلم بفرضها كلاما، أو يعلمها علامة الحج، وذلك مثل الذى أعتق غلامه، وطلق امرأته فى نفسه، فلا يلزمه.
وقال من قال فى رجل ساق معه هديا، قد فرض أنه متعة، أو قلده، فقدم فى شوال، أو فى ذى القعدة، فإنه لا يزال حراما حتى يوم النحر، ثم رجع فقال: ينحره ما لم يقدم فى العشر. /393/