الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٨وكان مسلم يقول: أشعر ببدنك حتى يعرفها من لقيها أنها ضلت؛ فلا يأكلها، ولا يركبها إذا أشعرها.
وقيل: ما كان من هدى كفارة، أو جزاء صيد، أو فدية، أو نذر، أو صدقة، فهى للمساكين. فما مات منها، أو ضل، فعلى صاحبها بدله.
فإن عطب فى الطريق، فنحره قبل أن يدخل الحرم، فلا يأكل منه، وليطعم، لأن عليه بدله للفقراء.
وإن نحره فى الحرم قبل أن يبلغ المبيت، فقد أجزأ عنه، فليعطه الفقراء؛ فإن الحرم كله مكة.
وكل هدى من تطوع ضل، أو عطب فى الطريق، قبل أن يصل إلى الحرم، فلينحره، ثم يغمس نعله فى دمه، ثم يضرب به صفحته اليمنى، ليعرف أنه هدى، ولا يأكل هو منه، ولا رقيقه، ولا يأمر بأكله. ولكن يأكل من ياتى من بعدهم، وليس عليه بدله.
وقيل: فإن أكل منه فعليه بدل ذلك.
ومن غيره:_
وأما الضحية، فلا تجوز ضحية إذا نتجت فى العشر، كان نتاجها فى أول العشر، آو آخرها فى بمنى، ولا بغيرها إلا بالهدى ما كان من الهدى فهو يجوز فى الهدى. قلت: ويجوز، لعله، أراد فى هدى المتعة. قال: نعم. /398/