الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٠وكلما أطعم منها المساكين: القانع والمعتر، كان أجره أكثر.
وعن هاشم بن غيلان رحمه الله، فى تيس خصى، ولم يصح خصاه، وليس به مرض، قال: لا تجوز ضحيته.
ومن غيره:_
وقال غيره أيضاً: وعن شاة ذبحت، فاضطربت، فانخرق بطنها، قال: تؤكل، لأنها أوتيت من قبل نفسها.
وعن من ذهبت ضحيته. هل له أن يضحى يوم النحر؟ قال: لا يجوز ذلك إلا بمنى.
وعن من مات، وقد سمى ضحيته. أيذبح عنه؟ فقيل: لا يلزمه ذلك.
وعن من ذهبت ضحيته فى العشر أو غيرها: ماتت، أو باعها. فإن ماتت أو ذهبت، فليس عليه بدلها. وإن باعها، فعليه أن يبدل مكانها، مثلها، أو أفضل منها.
وأما مسح الضحية، فقد فعل ذلك من فعله من المسلمين، ولم يفعله بعضهم. فإن مسحها، وقال ما يؤمر به، فحسن، وإن لم يفعل وذبح، جاز له، إن شاء الله، والله أعلم بما نوى وأراد بها.
ومن غيره:_
والرجل يمسح الضحية ويقول بعد ما يمسحها: باسم الله، وبالله، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، فإذا وجبت جنوبها،، وجر على حلقها، يقول: باسم الله، /400/