الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٠١منك، وإليك _وفى نسخة لك_ وإذا نزع حيا الشاة كله، فلا يضحى بها، فإن قطع منه شىء، فأمسكت البول، فلا بأس أن يضحى بها، وإن لم تمسك البول، لم يضح بها، وإذا نزع جلد ذكر التيس وبرئ من ذلك، فلا بأس أن يضحى به، والعمشاء، والعرجاء، والمقطوعة طرفها، فلا بأس أن يضحى بها إذا مشت مشيا تبلغ به المرعى.
وإذا سمى الرجل ضحيته فى أيام العشر، ثم بدا له يوم النحر، أن يدعها من غير علة، وضحى بغيرها، فلا بأس إذا ذبح مثلها، أو أفضل منها.
وإذا كان مع الرجل تيس ذكر، فأراد أن يضحى به، فضربه يوم النحر، أو أجراه حتى لهث ليخرج ذفره، ثم ذبحه، فليس عليه أن يضحى مكانه، إلا أنه يكره أن يضربه، أو يجريه أمرا لا يحتمله التيس.
فإذا كان فى عين التيس بياضة، وكان ينظر بتلك العين، نظرا يعتلف به، فلا بأس أن يضحى به.
وإذا كسر القرن، ولم يستأصل، جاز للضحية، ولو لم تلوه الإصبع والحبل.
وإذا قطع ذنب الشاة، فجاوز القطع الربع، لم تجز ضحيته، ولو مثل الأذن إلى الربع.
ومن أراد أن يذبح لعياله ذبيحة اللحم قبل الصلاة، فقد كره ذلك بعض المسلمين، وأجاز ذلك بعضهم، وبه نأخذ. /401/