الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٣وإذا كان ضرعها قالصا، فلا يدرى أيخرج منه لبن أم لا، فلا بأس أن يضحى بها.
وإذا علم أنه لا يخرج منه لبن فلا يضحى بها.
فإذا مست الضحية النار يوم النحر، فيكون بها أثر فيها. فإن كان شيئا خفيفا فلا بأس بذلك.
وإذا ضرب الرجل الشاة بالنار، فتحرق منها، وتجرح جرحا شديدا، ثم صحت وبرئت قبل يوم النحر، ثم أراد صاحبها أن يضحى بها، فلا بأس بها.
فإذا أكلت الأضحية العذرة يوم النحر، أو شربت الخمر، أو التيس الذى يشرب بوله، قل من ذلك أو أكثر، فلا يضحى بها ولا يذبح، حتى يأتى ثلاثة أيام.
وعنه قال: البقرة، والجذور عن سبعة مضحين، وإن كان ثمن الشاة أكثر من ثمن الجذور.
وعنه أنه كره أن يضحى بالأبتر، ولم ير بأسا بذبيحة العجم ولو كان زنجيا، إذا كان مسلما، رفع عن حياة الغافرى، قال: سألت أبا الشعثاء قال إنى خرجت إلى السياح فوجدت كبشا قد كسر له قرن، والدم يجرى على وجهه، قال: انطلق فاشتره، وضح به، /403/