الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٤

ربيع عن أبى الرحيل قال: ذبحنا يوما بمكة أضحية نسكا، فاشتركنا فيها. قال لى أبو الشعثاء: بع جلدها.

ربيع عن أبى الوليد، عن أبى الشعثاء، لم ير بأسًا ببيع جلود الأضاحى.

ربيع عن يحي بن أبى مرة أن أبا الشعثاء نهى عن العضاء، المستأصل ذنبها من البقر والإبل، المصرمة أخلافها، والعرجاء. ولم ير بكسر القرن بأسا.

همام: عن أبى يحي، عن عبادة، عن جابر بن زيد، أن عمر قال النون ذكى. والنون هو السمك.

سئل جابر بن زيد عن امرأة لا تخرج إلى المصلى، تذبح ضحيتها قبل أن يصلى الإمام؟ قال: لا بأس أن تذبح أضحيتها. وقال الربيع لا تذبح.

سئل جابر، قال: لا يذبح من يصلى مع الإمام فى المصلى يوم النحر حتى يصلى الإمام.

فصل

فى الحائض والمستحاضة فى أمر الحج

أما المستحاضة التى قد حلت لها الصلاة، فإنها تزور البيت وتطوف، وتركع به، وتسعى بين الصفا والمروة، والصلاة قد جازت لها_ وفى نسختين _ وتخرج مع أصحابها، لأن الصلاة قد جازت لها، وهى أعظم من هذا.

وأما المرأة القارنة، والمتمتعة، إذا حاضت فلم تطهر، فإنها تقيم على إحرامها /404/

١٬٣٠١ / ٢٬٦٧٧