الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٦

والذى عندنا أن من ترك طواف الصدر، فعليه دم يبعث به إلى مكة.

وقيل فى امرأة تطوف للوداع، ثم تحيض قبل أن تركع. قال: تخرج إلى بلدها، ولا شىء عليها فى ذلك.

وإذا ولدت امرأة، فوصف لها دواء لئلا ترى دما، فعالجته، فلم تر دما، فزارت، ونفرت، ثم راجعها الدم فى وقتها، أو وقت أمهاتها، فعليها أن ترجع فتزور البيت.

فإن لا مسها زوجها قبل أن تزور _لعله_ فعليها الحج من قابل.

وفى المرأة تطوف للزيارة. ثم تحيض قبل أن تركع. قال: فترجع إلى منى، فإن لم تطهر_ وفى نسخة ولم تطهر_ حتى نفر الناس، قال: لا تخرج حتى تطهر، ثم تركع، وتسعى بين الصفا والمروة.

والحبلى، إذا رأت الدم، تصنع كما تصنع المستحاضة.

وقال مسلم: إذا حاضت بعد الطوافين بالبيت قعدت حتى تطهر، ثم تبنى على ما طافت.

وإن كان ذلك فى وداعها البيت؛ فلا تنفر، حتى تتم ما بقى عليها من الطواف.

وامرأة قدمت بعمرة، فطافت، ثم حاضت قبل أن تركع قال عطاء: تسعى بين الصفا والمروة وتخرج إلى مصرها؛ فإذا طهرت صلت الركعتين.

وقال الربيع: يستحب أن تركع فى الحرم؛ فإن لم تقدر على ذلك فلتركع حيث طهرت، وتر يق (؟؟؟) دما. والله أعلم. /406/

١٬٣٠٣ / ٢٬٦٧٧