الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٥إلى أن تحرم بالحج، ولا بد له أن تحرم من الميقات فى أول أمرها؛ فإن غسلت فلا بأس، وتفعل كما تفعل المحرمة فى كل شىء، إلا الطواف، فلا تدخل المسجد، ولا تطوف به.
وإن وقفت بباب المسجد، وذكرت الله، ورغبت إليه، فحسن جميل، وتحرم بالحج، وتغسل إن شاءت، وتخرج إلى منى، وتقف بعرفة، والمزدلفة، وترمى الجمار، وتقصر، وتفعل ما يفعل الحاج، حتى تحل مثله، إلا الطواف للزيارة والسعى.
فإذا طهرت طافت طوافا واحدا لحجها وعمرتها، وقد أجزأ ذلك عنها، ولا بد لها من ذلك الطواف، متى طهرت.
وأما إذا أحلت، فلا تخرج إلى بلدها حتى تطوف أيضا طواف الوداع، وتركع فى الحرم.
والحائض على إحرامها، لا تحل، حتى تطوف الطواف الواجب عليها، إذا طهرت.
وقيل فى امرأة طهرت من الحيض، وهى محرمة: أتغسل رأسها بخطمى؟ إن الماء حبسها.
والمرأة إذا نفر أصحابها، فليس عليها دم، إن نفرت، ولم تطف للصدر. /405/
١٬٣٠٢ / ٢٬٦٧٧