الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٨قلده؛ فإنه لا يجزئ عنه، ولينحر آخر معه، لأن الأول كان وجب لله. ويجب عليه للإحصار آخر.
قلت: فإن بعث المحصور هديه، فهلك، ولم يعلم، ثم حلق هو للموعد. قال: هو يبعث بهدى غيره.
والذى لا يجد من يهدى معه الهدى فليصم، فإنه بمنزلة من لم يجد وإن كان غنيا، ويهدى بعد ذلك ما شاء.
وقال الحسن لا يصوم المتمتع الأيام الثلاثة إلا فى العشر ما بينه وبين عرفة متوالية.
وقال مجاهد وعطاء وطاوس، يصومهن إن شاء فى شوال، وإن شاء فى القعدة، وإن شاء فى العشر.
وكان عطاء يقول: لا يصوم المتمتع الأيام الستة إلا فى أهله، وإن طال سفره ومقامه.
وقال الحسن يصومهن إن شاء فى الطريق، وإن أقام بمكة صامهن، إن أراد المقام بمكة.
وقيل: وجبت الفدية البدنة على الذى فاته الحج، وأجزأت الشاة عن المحصور، لأنه معذور. /408/
١٬٣٠٥ / ٢٬٦٧٧