الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٩والذى فاته الحج بتضييع منه فليس بمعذور.
قال وأما إبراهيم فقال: تجزئ عنه شاة، ويحج من قابل.
وعن ابن عباس رحمه الله فى المحصور الذى يحبسه عن حجه أو عمرته، كبر، أو مرض، أو عدو فما استيسر من الهدى.
يقول: يقيم على إحرامه فى مكانه، وليبعث به إلى مكة ما استيسر من بعير، أو بقرة، أو شاة، أو ثمن الهدى، فيشرى بمكة، وليقم على إحرامه، ولا يحلق رأسه، وليتق كل شىء يتقيه المحرم، حتى يبلغ الهدى محله، يعنى منحره بمكة.
فإن كان محرما بحج. فإذا كان يوم النحر، نحر عنه الهدى بمكة، ويحل المحصر مكانه من إحرامه ويحج من قابل. وهو بمنزلة أهل منى، لا يقرب النساء، ولا الصيد.
وإن كان محرما بعمرة جعل بينه وبين الذى يبعث معه الهدى أجلا مسمى، فإن بلغ الهدى مكة نحره المبعوث معه فى الحرم، يوم يقدم، ويحل المحصر من إحرامه مكانه.
وقال غيره: هو أيضا بمنزلة أهل مكة؛ وإن لم يجد المحصر الهدى، ولا ثمنه ولا من يبعث معه، يصوم ثلاثة أيام متتابعات. فى عشر الأضحى، وإن شاء قبل العشر مكانه، ثم يحل من إحرامه، وسبعة أيام بعد التشريق، وهو بمنزلة أهل منى، وعليه الهدى، والحج من قابل. /409/