الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٤بما أراد، إلا فى الظهار فإنه غير مخير، وعليه أن يبدأ بالأول فالأول.
وكذلك الأيمان المرسلة.
قيل: من وجد الإطعام أطعم، ولا يصوم. وإنما الإطعام على المستغنى الذى قيل يصيب من ماله ما يغنيه، ويغنى عياله إلى الحول.
وقال من قال: ويفضل عنده بعد ذلك. وقال من قال: وحد الفضل خمسة عشر درهما. ويوجد أو قيمتها من الطعام. فهذا عندهم فى حد الغنى.
وليس يأخذ من الصدقة ويكفر فى الأيمان المرسلة بالإطعام. ومن لم يكن كذلك فهو فى حد الفقر، وله أن يأخذ من الصدقة إذا كان من أهلها، ويكفر أيمانه بالصيام إذا أراد ذلك.
والإطعام أن يطعم كل مسكين قد أخذ حوزته من الطعام أكلتين: غداء وعشاء، أو عشاء وغداء، أو أكلة بعد أكلة، ولو كانتا متفرقتين، ويطعمهم حتى يشبعوا، من طعام أهل هذا المكان، فإذا قالوا إنهم قد شبعوا، فقد اكتفى بذلك، وأحب أن يسألهم، حتى يقولوا إنهم قد شبعوا.
وإن أعطاهم الحب، فيعطى كل مسكين نصف صاع مكوك بر، ومن الذرة: أربعة أسداس ونصف، والشعير مثل الذرة.
ولا يعطى إلا البالغ، أو يعطى من يكفل الصغار. /424/