الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٥

وعن محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال فى الشعير هو مثل البر، لكل مسكين نصف مكوك.

ومن أخذ بذلك الرأى فلا بأس.

ومن أعطى من الحب لصبى مسكين، لا يأخذ حوزته من الطعام، أخذ له ذلك من يطعمه إياه حتى يستفرغه، أو يكون فى مؤنته.

وإن كان فى البيت امرأة أو رجل له عيال فقراء، فلهم أن يعطوا كلهم، لكل واحد مما يعطى كل مسكين من كفارة اليمين.

قلت: من عليه إطعام مساكين، يطعم خبزا وتمرا وشجرا، أو خلا، أو مليحا؟

قال: الواجب عليه الخبز والخلا، وهو الأدم، وإن كان قوم غذاؤهم التمر أطعم تمرا وحده، وأجزأ عنه، وعليه الأدم وإن كانت أيمان عدة، جاز له أن يعطى كل مسكين، ما يعطى من كل يمين.

ومن صام لكفارة، أو نذرا شهرا، أو نحو ذلك، فلا يكون الصيام إلا متتابعا.

ومن أراد أن يطعم، فحيث أراد من فقراء البلاد.

وقال من قال: لا يذهب يطلب رخص السعر. ولست أرى عليه فى ذلك بأسا. /425/

١٬٣٢٢ / ٢٬٦٧٧