الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٠أرادت أن تحلف عنه، فقالت: وحياة ربى؛ فرأى عليها الكفارة، كأنه فى معنى قول وحياة ربى، وحق ربى، ولم يعذرها فى زلل لسانها إذا قالت أنها أرادت غير ما قالت.
وعن رجل دخل على قوم وهم يأكلون طعاما، فدعوه إلى طعامهم، فقال إنى صائم، قالوا ما أنت بصائم، فقال،: علىّ صيام ثلاثة أيام، ولم يكن صائما؛ وإنما هو كذب بهم.
قلت: هل يلزمه فى قوله ذلك، صيام ثلاثة أيام؟
فعلى ما وصفت فهذه كذبة، ويستغفر الله، ولا يلزمه شىء فى ذلك، إلا أن يقول: علىّ صيام ثلاثة أيام إنى صائم، ولم يكن صائما، أو ينوى ذلك حين قال علىّ صيام ثلاثة أيام، فنوى مع ذلك أنه صائم.
فهذا إن كان على هذا، ولم يكن صائما، فعليه صيام ثلاثة أيام. فافهم ذلك.
ومن حلف بالمشى إلى بيت الله ثلاثين حجة، أو ثلاثين مرة، فهما سواء. ويمشى من حيث حلف ثلاثين حجة أو يركب، ويركب حاجا آخر معه، عن كل حجة بالمشى راكبين.
والذى يحج عن صاحب المشى، قيل يجزئه ذلك عن حجة الفريضة.
وقال من قال: إن لم يقدر على ذلك صام لكل حجة شهرين. /430/