الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٣١ومن غير الكتاب وزياداته:
وعرفت أنا فيمن حلف بحجج كثيرة مثل مائة حجة أو أقل، أو أكثر، ثم حنث ولم يقدر على الحج.
قال من قال: عليه ما جعل على نفسه، وقال من قال: عليه صيام شهرين لجميع ذلك.
قال من قال: لا شىء عليه. وأرجو أنى سمعت أنه يصوم عشرة أيام، أو ثلاثة أيام. والله أعلم.
وقال: هذه مسألة مستورة، لا تظهر إلى الجهال؛ وأرجو أنه عن القاضى ابن قريش.
رجع إلى الكتاب، ومن غيره:
وعن من حلف فى يمينه بالله الذى لا إله إلا هو، وإلا فعليه تسعون حجة، ثم حنث.
قال: يلزم فى قوله والله الذى لا إله إلا هو، صيام ثلاثة أيام، إن كان فقيرا، أو إطعام عشر مساكين.
وأما قوله تسعون حجة، فعن أبى إبراهيم، ورفع ذلك عن الأزهر، أنه يلزمه صيام شهرين. /431/
١٬٣٢٨ / ٢٬٦٧٧