الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٤ومن غيره: ومن جواب نجد بن الفضل النخلى.
ومن حرم على نفسه الحلال، من ملك أو زوجة، ما يلزمه من الكفارة فى ذلك؟
_الذى عرفت أنه إذا حرم على نفسه ما أحل الله له، فعليه كفارة يمين مرسلة، كان مستثنيا لفعل شىء، أم لا.
واختلفوا إذا قال: الحرام له حلال إن فعل كذا وكذا، ثم حنث. قال قوم كفارة يمين مرسلة، وقال قوم: مغلظة. والله أعلم بالصواب.
وهذا من جواب أبى عبد الله محمد بن أحمد السعالى، حفظه الله فيها،
فمن حرم على نفسه الحلال، على يمين يعقدها، ثم حنث، فعليه كفارة مرسلة.
ومن زعم أن هذا الحلال عليه حرام، فهو كاذب فى قوله، وعليه التوبة من قوله، ولا كفارة عليه. والله أعلم.
رجع:
ومن قال: على يمين أن لا أفعل كذا وكذا، ولم يكن حلف بشىء، فعليه يمين.
وإن قال حلفت أن لا أفعل، ولم يكن حلف، فهى كذبة منه.
رجع_
وأما الأيمان المغلظة، فهى عندنا: من حلف بعهد الله، أو حلف بالله، وهو /434/