الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٣قال من قال: عليه الحنث. وقال من قال: لا حنث عليه.
قلت: فما تقول أنت؟ قال: أديت ما حفظت، ولا أقول شيئا.
رجع إلى كتاب أبى جابر.
ومن حلف على أمر قد فعله_وفى نسخة قد فات فعله_ ثم استثنى، لم ينفعه الاستثناء أيضا. وإنما يكون الإستثناء متصلا باليمين. فإن قطع بين الإستثناء واليمين بسكتة أو بكلمة من غير ذلك، لم يكن استثناء.
وكل من حلف بيمين واحدة على أمر واحد، فى مقعد واحد، أو مقاعد شتى، فهى يمين واحدة، ولو أكثر من ذلك واختلفت الأيام_وفى نسخة_ واختلفت الأيمان.
فأما من حلف بتلك اليمين على شىء آخر فى مكانه، فهما يمينان.
وكذلك إن حلف بأمان مختلفة فى كلام واحد، على شىء واحد، ثم حنث، فعليه لكل يمين كفارة.
وكل من حرم على نفسه شيئا، وهو له حلال، إن فعل كذا وكذا، فإنه يحنث من حين ما قال، إلا أن يكون قال: هذا الطعام على حرام، إن أكله، أو بيته هذا عليه حرام، إن دخله، فلا يحنث حتى يأكل ويدخل.
وأما إن قال: هو عليه حرام، فإنه يحنث من حينه. /433/