الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٨

ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن رجل قال عليه ألف لعنة، أو ألف قبحة، أو ألف حجة قلت ما يجب عليه؟

_فأما فى ألف حجة، فإذا حنث لزمه ما حلف به، وأما فيما بقى، فقد حفظ والدى، عن محمد بن محبوب رحمه الله، أنه لا شىء عليه حتى يقول إنه لله، أو ينوى ذلك.

ومن الجامع:

وأما الذى قال عليه ألف عهد الله_ وفى نسخة أو قال ألف عهد من الله_ ثم حنث، فعليه كفارة ألف عهد، صيام ألفى شهر، أو إطعام على نحو ذلك.

وإن قال ألف عهد، ولم يقل لله ولا ينوى ذلك، فلا شىء عليه.

ومن غيره:

وعن رجل قال علىّ عهد الله وميثاقه، أنى لا أذكر فلانا إلا بخير فذكره بسوء؛ قال عليه الحنث، كفارة صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا، لأنه ذكره بغير ما حلف عليه ألا يذكره إلا به. والله أعلم.

قلت: أرأيت إن كان المذكور فى موضع التقية، وكان فى ذكره بالخير فساد على المسلمين، وفى ذكره بالسوء صلاح للمسلمين. أيقيم الحالف على يمينه ولا يذكره إلا بخير، أم يتوخى ما فيه صلاح المسلمين، ويكون براءة له من الحنث. أم لا؟ /438/

١٬٣٣٥ / ٢٬٦٧٧