الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٦

عليه أن يهدى بدنة؛ فإن مات ولم يكفر مثل يمينه هذه، وكانت له ولاية فلا أرى أن تسقط ولايته.

وقال موسى: هذا شىء لا يطاق.

ومن حلف بالمشى، فكذلك أيضا، إلا أن المشى يحج راكبا، ولكل حجة مرتين.

أو يحج راكبين إذا لم يمش.

وعن رجل حلف لا يأكل اللحم: فقال من قال: لا يأكل الشحم. وقال من قال: يأكله. وذلك أحب إلىّ. وإن حلف لا يأكل الشحم، فإنه يأكل اللحم الخالص من الشحم.

ومن حلف لا يأكل التمر. أكل الخل والدبس، إلا أن يحلف على تمر محدود، فلا يأكل منه ولا من خلته، ولا من دبسه، إلا أن يكون قال لا يأكله، فلا يحنث حتى يأكله كله.

ومن غيره:

قال أبو سعيد رحمه الله: معى. إنه قيل، إذا حلف عن لبن شاة محدودة، لا يأكله، أنه من المحدود، وأنه لا يحنث حتى يأكله كله. وقال من قال ليس من المحدود، وما أكل منه حنث.

رجع:

فإن حلف لا يأكل الرطب، أكل البسر، ومن حلف على البسر لا يأكل الرطب. /446/

١٬٣٤٣ / ٢٬٦٧٧