الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٥

ومن غيره:

وعن من حلف فى يمينه: والله الذى لا إله إلا هو، وإلا فعليه سبعون حجة، ثم حنث.

قال يلزمه فى قول، والله الذى لا إله إلا هو، صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين، إن كان غنيًّا،

وأما قوله عليه سبعون حجة، فعن أبى إبراهيم، ورفع ذلك عن الأزهر، أنه يلزمه صيام شهرين.

وقال الشيخ: وأما أنا فيعجبنى أن يصوم لكل حجة شهرين، إذا كان فقيرا.

قال: فان أيسر يوما حج، ولم يجز الصيام الذى كان صامه.

ويوجد عن على بن محمد البستانى أنه قال: وقال قوم ليس عليه فى الحج صوم، لأنه أوجب على نفسه الحج، فعليه الحج. والله أعلم.

ومن غيره:

وسئل عن رجل قال: على لله ثلاثون حجة، وحنث. قال: عندى أنه يلزمه كفارة، إلا أن يقدر على الحج، فيحج، وإن لم يقدر، فلا شىء عليه. لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

فإن كان قد قال فى يمينه فى الحج. كلما عطش رجع فشرب من عمان، فإن /445/

١٬٣٤٢ / ٢٬٦٧٧