الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٩وقال من قال: يرفع له دينه العاجل والآجل، ويعشر ما بقى، وقال من قال: يرفع الدين العاجل. وقال من قال: لا يرفع له الدين العاجل، ولا الآجل.
والقول الأول أحب إلينا، أن يرفع له دينه كله، إذا قال يقضى من حينه.
وكذلك يقوّم ماله كله إلا ثيابه التى يلبسها_وفى نسخة التى لا يلبسها_ فإن كان له حق أجل أخرج عشره إذا قبضه. وإنما يقوم ماله يوم حنث، فإن لم يعرف ذلك، يقوم يوم يخرج عشره.
وليس عليه عشر الغالة_وفى نسخة الغلة_ فى يده قبل أن يحنث.
وإن تصدق بسدس ماله، أو ربعه، أو ثلثه، فإنه يخرج ذلك كله للفقراء. وإن تصدق بأكثر من الثلث، ورجع إلى العشر، وإنما يخرج عشر ماله.
ومن حلف بالصدقة وليس له مال، فحنث. وله مال؛ أخرج عشر ماله يوم حنث.
وإن حلف وله مال، وحنث وليس له مال، فليس عليه شىء.
وكذلك من جعل ماله فى السبيل، أو فى سبيل الله؛ فعليه أن يخرج العشر من ماله للفقراء، إذا حنث.
ورجل حلف بصدقة ماله للفقراء، فى أمر حنث فيه، ثم سأل فألزم عشر ماله.
يقوم ماله، فيخرج عشره، يعطيه الفقراء، فلم ينفذ ذلك حتى حضره الموت، /449/