الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٠فأشهد لزوجته بماله، بصداقها عليه، وماله أقل من صداق زوجته، وأوصى أن يفرق عنه قيمة عشر ماله، فقالت زوجته: صداقى أكثر مما أعطانى وهو أكثر من ماله، فإنه يبدأ بالدين قبل، فإن فضل بعد الدين شىء، أعطى الفقراء، وإلا فلا شىء للفقراء.
ومن حلف عن حب لا يأكل منه، فبذر ذلك الحب، ونبت وأثمر، فإنه يأكل من ثمره، ولا حنث عليه، لأن هذا غير ذلك الذى حلف عنه.
وقال من قال عليه الحنث.
ومن حلف لا يشرب من لبن شاة، فأكل من خبز موضوع فى لبنها، فإنه يحنث، إلا أن ينوى الشرب بعينه.
وقال من قال فى الذى حلف لا يضحى فى بلده إذا خرج منها ليلة الأضحى ويومها، فقد احتاط.
وإذا حلف لا يفطر فى بلده، فكذلك أيضا، وهو رأى، إلا أن تكون له نية.
وقال من قال: الفطر خلاف النحر.
ومن حلف لا يشترى شعيرا، فاشترى برا فيه شعير، فلا يحنث، إذا كان مقصده فى الشراء إلى البر، إذا كان من الزراعة.
وكذلك لو حلف لا يشترى حديدا، فاشترى أبوابا فيها حديد، أو حلف /450/