الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٧وقال الوضاح بن عقبة: بلغنى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال، لكم مندوحة فى الكلام عن الكذب.
ومن قال أنا زان، أو مراء، أو خائن، يريد بذلك اليمين، فعليه الكفارة، كفارة التغليظ إذا حنث.
قال أبو الحوارى رحمه الله: إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.
قال القاضى أبو عبد الله بن محبوب رحمه الله: من قال والله لا أفعل كذا، ولا أكفر بيمينى فإن فعل، فعليه كفارة، ثم إذا كفر، فعليه كفارة أخرى ..
ومن قال لرجل أو امرأة: والله لئن دخلت علىّ بيتى، لا يكون لك عندى إلا السيف، أو لأضربنك ضربة بالسيف، فدخل عليه فضربه بصفح السيف، فإن كان نوى أن يضربه بصفح السيف أجزأ عنه. وإن نوى أن يضربه بحده، فلا يجزئ عنه.
ومن قال من دخل دارى هذه فغلامه حر، فدخلها الحالف أو صاحب الدار، إذا قال، دارى أو هذه الدار، دار فلان، أو دارك وهو يخاطبه، فدخلها الغلام أو الحالف، أو صاحب الدار، أو واحد من ذوى الأرواح، فإنه يحنث فى ذلك. والله أعلم.
فى الاستثناء_ ومن نسخة أظنها بخط ابن مسلم العوينى: واعلم أن الاستثناء إنما يقع إذا أراد به الحالف لهدم اليمين./457/