الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٦

وإن كان مرسلا السلام، فيعجبنى أنه لا يحنث.

وأما إذا لقيه. فسلم عليه، أنه يحنث، ولا أعلم فى ذلك اختلافا.

رجع:

ومن حلف لا يلبس نعلين، فقام عليهما، لم يحنث. وكذلك كل ثوب حلف يلبسه، فحمله بلا لبس، لم يحنث.

وقيل فى الذى حلف لا يدخل صوف هذا الكبش منزله، فدخل الكبش. أنه يحنث.

وإن حلف لا يدخل بيته صوفا، فدخل الكبش. أنه لا يحنث.

وعن رجل قال لرجل: أنشدك بالله. فليس بيمين.

وعن أبى على رحمه الله فى رجل حلف لا يسكن منزلا، فمرض فيه مريض، فأتاه فى أول الليل، ونام حتى أصبح، فلم نره حانثا، حتى يسكن.

وكذلك إذا حلف لا يسكن قرية، فدخلها فى حاجة، لم نره حانثا وإن بات. وقال بعضهم إن أكل، ونام، أو جامع، فقد سكن.

وعن أبى على رحمه الله فى رجل حلف بالمشى إلى بيت المقدس، أو قبر النبى صلى الله عليه وسلم ثم حنث، فما نبرئه مما حلف عليه.

وكذلك إذا قال عليه بكل حرف فى المصحف حجة، ويمين مغلظة، فعليه ما حنث فيه. /466/

١٬٣٦٣ / ٢٬٦٧٧