الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٤وسألت أبا الحوارى عمن حلف عن اللبن لا يأكله، فشربه، هل يحنث؟ قال: نعم.
إلا أنه يوجد فى بعض القول: من حلف عن اللبن لا يشربه، فأكل الثريد لا يحنث.
وقال آخر: إنه يحنث. قال أبو المؤثر: من حلف على السويق لا يأكله، فشربه، حنث. فقال على قول أبى المؤثر إنه يحنث.
ومن غيره:
وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد رحمه الله، عن الأيمان التى لا تكون الكفارة تارة لها من قبل وقوع الحنث_ أراد التى تكون قبل الحنث. قال: قد قيل إنه الظهار، والطلاق، والعتاق، وسائر الأيمان غيرها، ولا مختلف فيها.
وعن امرأة عاتبتها امرأة على كلمة قالتها، فقالت على صيام سنة: أنى ما قلت تلك الكلمة، وقد كانت قالتها. هل عليها ما جعلت على نفسها من الصيام؟ قال عليها ما جعلت على نفسها، فى بعض قول المسلمين.
وقال من قال: إن هذا خبر، وليس استثناء، إلا أن تكون هى أرادت الاستثناء، فعليها الصوم على كل حال.
وعن امرأة ادعت على زوجها، أنه وطئها فى الحيض، فعن أبى عبد الله بن محبوب رحمه الله، فيما يوجد أنه حكم به، أن يحلف يمينا بالله، ما وطئها وهو يعلم أنها حائض. /474/