الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٩٠قلت له: فهل يجوز أن يعطى فى الكفارة تمرا، بدلا عن الحب؟ قال معى، أنه قد قيل فى ذلك باختلاف: فقال من قال لا يجوز ذلك، على حال، إلا فى موضع يكون غذاؤهم تمرا.
وقيل يجوز ذلك بمقدار قيمة الحب.
وقال من قال: كل مسكين قفيز تمر على ما عليه المعاملة بين الناس.
وقال من قال: مكوك يجزئ على ما عليه معاملة الناس فى الكيل.
وقال من قال: صاعين لكل مسكين.
وقال من قال: صاع واحد، يجزئ عن المسكين، وذلك على قول من قال إنه يجوز أن يعطى فى زكاة الفطر تمرا، فقيل بالأكثر، وهو القفيز. وقيل بالصاع المسمى، الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم.
وقال قد قالوا فيما عندى: إنه يجزئ أن يطعم فى الكفارة الخبز وحده مع أدمه.
وعن رجل حلف أنه يصلى خف فلان الهاجرة، هذا اليوم، فأدرك معه الركعتين الأخريين، أو أدرك الصلاة من أولها، فلما صلى الإمام الركعتين الأوليين، انتقضت صلاة الإمام، أو انتقضت صلاة الحالف. فعلى ما وصفت، فقد وجدنا عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه إذا أحرم خلف الإمام، فقد دخل فى صلاته، إذا حلف أن يصلى خلفه، أو لا يصلى خلفه، فقد برئ، أو حنث، /490/