الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٩وقال من قال حتى يخرج من عمران بلده. وقال من قال حتى يصل. وكله عندى حسن.
ويعجبنى فى النذر، أنه حتى يصل إلى البلد الذى نذر به، ويعجبنى فى اليمين، أنه إذا خرج متوجها أعجبنى أن يبرأ.
ومن غيره:
قيل له فى امرأة قالت: قبح الله وجهى، والقبحة علىّ صيام شهرين، ما أطعمت أمك من عيش أعمله، ثم عملت عيشا، فأطعم هو أمه. ما يلزمها؟ قال: عندى إذا كانت مرسلة، فيعجبنى أن يكون عليها كفارة القبحة.
وقد اختلف فى كفارتها، فقيل صيام شهرين، وقيل عشرة أيام، أو إطعام عشرة مساكين.
وقال من قال كفارة يمين.
ورأيته يذهب إلى ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمُ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾. فقال بعض الفقهاء لا تجب على هذه يمين، لأنه قال أيمانكم.
وسألته عن من أراد أن يطعم عن كفارة. هل يجوز له أن يطعم المساكين طعاما، كل مسكين أكلتين، ويعطى بعضهم حبا، كل مسكين أربعة أسداس أو نصف المكوك برا.
قال معى إنه يختلف فيه: فقيل يجوز ذلك، وقيل إذا دخل فى أحد ذلك، لم يجز له أن يعطى من الآخر. /489/