الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٩٥منهم من قال حتى يقصد بالسلام إليه، ويدخله معهم فى السلام، ثم يحنث.
ومنهم من يقول إذا لم يقصد إليه بالسلام ويدخله معهم، وإنما سلم على الآخرين، لم يحنث.
وعن رجل حلف ليقيدن فلانا، ولا نية له، فقيده بحبل، أو قيده بغير ذلك، من غير حديد، هل يحنث؟
فعلى ما وصفت فيما قيده من الحديد أو غيره، فقد بر، ولا حنث عليه إذا قيده بما يكون قيدا ولا نية له.
وعن رجل حلف ليضربن فلانا بالسيف، فضربه بالسيف وهو فى غمده. هل يبر فى يمينه؟
فعلى ما وصفت، إذا لم تكن نية، فقد بر.
وكذلك المدية، وإنما يكون هذا إذا كان السيف فى غمده، وكذلك المدية.
ولو أدخل السيف فى خشبة، ثم ضربه به، لم يبر، حتى يضربه بالسيف فى غمده، أو بالحديد، وكذلك المدية.
وسألته عن رجل حلف ليخرجن من هذا البلد، نوى إلى بلد آخر، فهل يسعه أن يخرج إلى دون ذلك البلد ويرجع وقد بر؟
إذا نوى أنه يصل إلى ذلك البلد، فلا يبر، حتى يصل إلى ذلك البلد. /495/