الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٦

وقال من قال: لا تضره النية؛ إذا خرج من البلد. فقد بر.

وعن رجل حلف لا يأكل من طعام فلان، فأكل من ملح فلان. فقال بعض الفقهاء: إن الملح ليس من الطعام، ولا يحنث على ما وصفت.

وعن رجل حلف لا يكلم فلانا، ما قدر على ذلك، فمتى يقدر؟ وإن كلمه وهو ناس أيحنث أم لا؟ فعلى ما وصفت: فقد قال: لا حنث عليه. كلمه ناسيا أو ذاكرا، لأنه استثنى ما قدر.

فإذا كلم فلانا، فلم يقدر على الإمساك، ولا يحنث.

وسألت أبا المؤثر عن رجل خلف رجلا فى البيت، ثم خرج من البيت، فلقى بعد ذلك إنسانا، فسأله عن فلان، فحلف أنه فى البيت، فقال: لا يحنث، وذلك أنه حلف أنه على معرفة أنه فى البيت.

قيل له فاللغو ما هو؟ قال هو أن يقول والله ثم يسكت، ولا يقول فعلت، أو لم أفعل. فهذا هو اللغو. ولا يلزمه بقوله: لا. والله، وبلى. والله، يمينا حتى يعقد اليمين، ويقول بعد ذلك: ما كان كذا.

ومن حلف لا يأتيه، من بيت فلان طعام، فعلق فى ثوبه من ثمره، فلا يحنث

ومن قال: وحق الله، فهى يمين. ومن قال: وحق، فليس بيمين. ومن قال حاشا لله ما فعلت كذا، وقد فعل. فإن أراد به يمينا، لزمته الكفارة، فى قول: الله عز وجل. /496/

١٬٣٩٣ / ٢٬٦٧٧