الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥١٨قال أبو المؤثر: لا حنث فى شىء من هذا الذى وصفت، إذا أخبر الجبار بيمينه، فأجبره على الحنث.
قال فى رجل حلف بعتق عبيده، وطلاق امرأته، إن دخل دار فلان، أو أكل هذا الطعام، فأجبره على ذلك الجبار، ففعل ولم يخبره بيمينه، فهو حانث.
وإن أخبره بيمينه، ثم أجبره على ذلك حتى فعل، فلا حنث عليه.
قال غيره:
الذى معنا أنه ليس للجبار عليه شىء أن يفعل ما لا يلزمه، وإذا أجبره على فعل شىء لا يلزمه، فأجبره على فعله حتى فعله، أنه لا يحنث.
وإن أمره بما يلزمه فعله لا يفعله، كان حانثا.
رجع:
قلت: فإن أمره أن يدخل دار فلان،، أو يفعل كذا، وكذا، فحلف بطلاق زوجته، وعتق عبيده لأفعل ذلك الذى أمره به، أو قال بايعنى، أو قال له كل خبزتك _هذه مما هو له، فحلف بطلاق زوجته، وعتق عبيده، لا يفعل، فأجبره الجبار حتى فعل.
قال أما ما أمره به أن يفعله مما لا إثم عليه فيه إن فعله، وهو واسع له أن يفعله وليس بواجب عليه، فحلف بطلاق امرأته، وعتق عبيده لا يفعل، ثم أجبره حتى فعل، وإنما كان حلفه من بعد أن أمره_ فإنى أرى عليه فيه الحنث. … /518/