الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٢٦

قال غيره:

وقد قيل تسع التقية فى المال والنفس،، فإذا خاف على نفسه وماله، وسعته التقية.

قال محمد بن جعفر، قال محمد بن محبوب رحمهما الله، فيمن استحلفه سلطان جائر على شىء بالطلاق، ما فعل ذلك وقد فعله.

وقال: إن كان ظالما فى يمينه، وقد خاف الضرب، فلا حنث عليه.

قال أبو المؤثر: إذا كان يعاقبه، إذا أقر له بذلك الفعل، فلا حنث عليه.

وإذا كان لا يعاقبه على ذلك الفعل، فليختبره، ولا يحلف. فإن حلف حنث.

قال محمد بن جعفر وعن محمد بن محبوب رحمهما اله فى سلطان جائر، أراد أن يحلف رجلا بالطلاق، أنه ما كان منه كذا وكذا. قال: إن كان فعل ما يحل له، وأنما (؟؟؟) يحلفه ظالما له، إذا خاف منه الضرب، أو قد رآه فعل بغيره، أو أخذه ليفعل ذلك به، فإنه لا يحنث.

قلت: أرأيت إن استحلفه ألا يفعل كذا وكذا، فحلف، ثم فعل. قال: هى مثل ذلك.

ومما حفظنا بدما _ويوجد حفظوا، وعن رجل حلف للسلطان بالطلاق. قال: إن خاف القتل، فلا يلزمه، وإن لم يخف القتل لزمه. /526/

١٬٤٢٣ / ٢٬٦٧٧